المسألة ٣٬٧١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ ٢ - أن كل ما يخرج من الفرج فالأصل فيه الحدث، فكيف بالشيء المنتن كالحيض، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة