فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٢٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٢٠ج ١٠ ص ٢٠

أما ما زاد على هذه القيود الثلاثة كتقدير الشيء المسروق بنصاب معيَّن فغير وارد في حد السرقة عند أهل اللغة، بل تطلق حتى على أخذ الشيء التافه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد