المسألة ٣٧٬٢٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٢٨ج ١٠ ص ٢٨ وخالف فيه ابن حزم فلم ير لحد السرقة نصابًا، واختار القطع في سرقة القليل والكثير (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة