فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٢٩ج ١٠ ص ٢٩

وخالف ابن حزم فذهب إلى وجوب القطع ولو كان ثمة شبهة تدرؤ الحد، إلا ما وُجد فيه نص على عدم القطع فيمتنع القطع لا لأجل الشبهة، ولكن لأجل النص المانع من إقامة الحد (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد