فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٣٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣٥ج ١٠ ص ٣٥

وقال أبو الوليد الباجي (١) : "وبه قال جماعة العلماء" (٢) . وقال القرطبي: "لا خلاف فيه" (٣) . وقال النووي: "أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" (٤) . وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد