Mas’ala 37329موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 10, p. 35vol. 10, p. 35 وقال أبو الوليد الباجي (١) : "وبه قال جماعة العلماء" (٢) . وقال القرطبي: "لا خلاف فيه" (٣) . وقال النووي: "أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" (٤) . وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare