فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣١٠ج ١٠ ص ٣١٠

فعند الحنفية: قال الكاساني: "هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق، سواءٌ كان القطع من جماعة، أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاحٍ أو غيره، من العصا، والحجر، والخشب، ونحوها" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد