فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٣٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣١٠ج ١٠ ص ٣١٠

وعند المالكية: قال ابن عرفة "الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مالٍ محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة، ولا نائرة (٥) ، ولا عداوة" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد