المسألة ٣٧٬٣٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣١٠ج ١٠ ص ٣١٠ وعند الشافعية: قال النووي: "هو البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو إرعاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة