القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: "ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث، والأولى واجبة إجماعًا، . . " (٤) ، وهو يريد أنها واجبة لأداء الفريضة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: "ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث، والأولى واجبة إجماعًا، . . " (٤) ، وهو يريد أنها واجبة لأداء الفريضة.