المسألة ٣٬٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ والثابت عنهما هو ما يوافق مسألتنا (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة