المسألة ٣٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ ثم بيَّنا أن الثابت عنهم هو ما يوافق مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة