المسألة ٣٬٨٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "لأن اللذة إذا تعرت من اللمس؛ لم توجب وضوءًا بإجماع" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة