فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٨ج ١ ص ٣٦٨

فإذا تلذذ بالنظر ولم يتبع ذلك أمر آخر، كاللمس أو الإمذاء، فإنه لم يحصل أي ناقض من نواقض الوضوء، والأصل بقاء طهارته إلا أن يدل دليل على الضد، وهو لا يوجد، واللَّه تعالى أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد