فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أما من الإجماع؛ فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام، في أن كل متوضئ؛ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء. .، " (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد