المسألة ٣٬٨٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٨ج ١ ص ٣٦٨ إذا قُطع عضوٌ من امرأة، ومسه الرجل، فإنه لا يأخذ حكم مس المرأة عموما بلا خلاف (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة