المسألة ٣٬٨٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٨ج ١ ص ٣٦٨ "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة. .، ولا أعلم في هذا كله خلافًا" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة