المسألة ٣٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٩ج ١ ص ٣٦٩ ١ - أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأة عنه، فلا يكون ناقضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة