المسألة ٣٬٩١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٠ج ١ ص ٣٧٠ إذا مسَّ الرجلُ الرجلَ، أو المرأةُ المرأةَ، فإنه لا ينتقض الوضوء (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة