المسألة ٣٬٩٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧١ج ١ ص ٣٧١ ولا مس البهيمة في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، ومس البهيمة بخلافه (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة