المسألة ٣٬٩٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢ إذا مس المتوضئ خنثًا، أو مس الخنثى رجلًا أو امرأة، فإنه لا ينتقض وضوؤه بلا خلاف (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة