فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢

"ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة. . .، ولا بمس خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه رجلًا ولا امرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة؛ لذلك، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد