المسألة ٣٬٩٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ فيبقى الأصل وهو الطهارة (١) ، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة