المسألة ٣٬٩٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ "وأما إذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء؛ فإنه يبني على اليقين ويتوضأ، ولا يأخذ بالشك إجماعًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة