ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه" (٤) . ونقله عنه الموَّاق (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه" (٤) . ونقله عنه الموَّاق (٥) .