فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩

ولا اغتسل، ولا وضأ شيئًا من أعضائه به - فيه الوضوء والغسل، حلوًا كان أو مرًّا، أو ملحًا أو زعاقًا، ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ. . " (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد