النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الحكم الذي ذكره - أي صاحب " المهذب " - وهو جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه، إلا ما سأذكره إن شاء اللَّه تعالى في البحر وماء زمزم" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الحكم الذي ذكره - أي صاحب " المهذب " - وهو جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه، إلا ما سأذكره إن شاء اللَّه تعالى في البحر وماء زمزم" (٣) .