المسألة ٤٬١٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ إذا قص المتوضئ شاربه، أو قلَّم أظفاره، فإنه لا ينتقض وضوؤه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة