الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء المسألة ٤٬١٩٢
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (١٠) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٤٬١٩١• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (٦) ، والحنابلة على المذهب (٧) ، والشافعية (٨) ، وابن حزم (٩) . المسألة التالية، ٤٬١٩٣ • وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من الفطرة، وهما بهذا سنة، ولم يذكر أنه يجب الوضوء بعدهما، مع الحاجة لهذا البيان، فدل على أنه غير مؤثر، وأنه لا ينقض الوضوء، وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.