المسألة ٤٬١٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة