المسألة ٤٬٢٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ وهذا القول لا يخالف مسألتنا، وإنما ذكرته للفائدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة