المسألة ٤٬٢١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة