المسألة ٤٬٢٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ وإن كان الأفضل أن يبعد هذه النجاسة، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة