المسألة ٤٬٢٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ وإن كنت لم أجد كلام الحنفية والمالكية فيها، إلا أن خلاف الحنابلة في قولٍ يكفي في خرق الإجماع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة