المسألة ٤٬٢٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٧ج ١ ص ٣٩٧ الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة