المسألة ٤٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٧ج ١ ص ٣٩٧ فلا يجوز مسه إلا إذا كان على طهارة (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة