المسألة ٤٬٢٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ واحتجَّا بأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة