المسألة ٤٬٢٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة