المسألة ٤٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ الماء الذي غيَّره شيء طاهر، كلبن أو عسل أو غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة