فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥

• مستند الإجماع: أن الأصل في الأشياء الطهارة، والماء هنا طهور، وبعد تغيره بما أضيف إليه مما هو طاهر في ذاته، فالماء بعد التغير يدور إذًا بين أمرين؛ إما أن يكون طاهرًا أو طهورًا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد