المسألة ٥٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٧ج ١ ص ٨٧ وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة