المسألة ٥٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٢ج ١ ص ٤٧٢ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة