المسألة ٥٬١٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٤ج ١ ص ٤٧٤ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين" (٣) ، أي: في التيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة