فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٥ج ١ ص ٤٧٥

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "والصواب من القول في ذلك أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه: الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد