فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٧ج ١ ص ٤٧٧

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، . . .، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد