المسألة ٥٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ إذا تيمم المسلم عن الفريضة، فإنه يجوز له أنه يصلي بتيممه هذا النافلة، سواء كانت بعدها أو قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة