وخالف المالكية (٢) ، والشافعية في قول (٣) ، وأحمد في رواية (٤) ، فقالوا: لا يتطوع قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وخالف المالكية (٢) ، والشافعية في قول (٣) ، وأحمد في رواية (٤) ، فقالوا: لا يتطوع قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة.