ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول أثناء استدلالٍ له: "فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه " (٨) ، أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ الإجماع (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول أثناء استدلالٍ له: "فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه " (٨) ، أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ الإجماع (٩) .