فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨١ج ١ ص ٤٨١

ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين" (٧) ، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد