ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين" (٧) ، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين" (٧) ، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.