ويقول: "وهو أنه إن كان -الماء- في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه، ويبصره، فكان النسيان نادرًا" (٤) ، أي: لا يجوز التيمم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويقول: "وهو أنه إن كان -الماء- في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه، ويبصره، فكان النسيان نادرًا" (٤) ، أي: لا يجوز التيمم.